حكمت المحكمة «برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة وباختصاصه، وبقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات». هكذا نص قرار دائرة توحيد المبادئ بعدم جواز حظر ارتداء النقاب في جلستها المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 9/6/2007 بخصوص الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية العليا.

إن اختيار المرأة لزيها من صميم حريتها نص الدستور على الحفاظ عليه وألزم المشرع باحترام ذلك لها، ما دام ذلك الزي يتوافق مع العرف والشريعة الإسلامية التي نص الدستور في مادته الثانية على أنها المصدر الرئيس للتشريع، ولأن الفقهاء والعلماء، لم يخرج الأمر في النقاب، عندهم بين دائرة الوجوب والاستحباب كيف يعقل أن يلزم المشرع بمخالفة الواجب، أو الاكراه على ترك المستحب.

عزيزي المشرع البرلماني ما انتخبناك، إلا لضمان تطبيق الدستور، ولسن قوانين تتوافق معه، أيها السادة أنتم عين الشعب ولسانه، تحملون آماله وتطلعاته، تصوغون رؤيته وتحققون هدفه كونوا له عينًا ويدًا ولسانًا.

دافعكم الأول ومحرككم الرئيس البحث عن مصالحة، لا عن نجومية لحظية، أو شيء آخر، لا نعلمه، الله يعلمه.

المشكلة ليست عندي في النقاب في حد ذاته، بل في خرق الدستور، وعدم احترام سيادته، وللإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وموافقة الدستور في التشريع.

الدستور الذي نص في مادته رقم 53 على التالي:

«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

«تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».

فيما صدرت المادة 54 بالنص التالي: «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس».

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية على التالي:

«لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء». وفضلًا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلًا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود».

لذلك أطالب بتطبيق الدستور واحترام رغبة فئة عريضة من الشعب،

كما أتساءل بحسرة: أين المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان؟

أين هؤلاء اللواتي لا ينشطن إلا عند الدفاع عن المرأة التي يريدون؟ أما هذه التي لا تنتمي إلى مجتمعهن الإقصائي الذي لا يعترف بالمخالف فلا حقوق لها؟

أو لسن نساء تغتصب حقوقهن وتقيد حريتهن ويفرض عليهن ما يخالف رغباتهن!

السيدات والسادة المبادئ لا تتجزأ والحقوق لا توهب والحريات لا تكون تفضلًا، عليكم أن تطبقوا ما تنادون به ولتبرهنوا صدق أقوالكم فخير القول فعل «لتكن مواقفكم حاضرة وأفعالكم شاهدة».

المنتقبة مواطنة كاملة الأهلية لها الحق في أن ترتدي ما تشاء وتعبر عن رأيها كيفما تريد.

واجب على المشرع ألا يخالف الدستور، وألا تكون تشريعاته وفق هواه الشخصي وميله الفكري، وليس لصالح الوطن والمواطن.

الحريات وحقوق الإنسان هي حرية كل إنسان، وحق كل إنسان، وليست فقط لصالح طرف على حساب آخر.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

علامات

الدستور
عرض التعليقات
تحميل المزيد